السنة على منهاج الحنفية

منهج الإمام اللكنوي في الاستنباط من السنة النبوية

لا توجد تعليقات
عدد المشاهدات 2,831 مشاهدة

ما هو منهج الإمام اللكنوي في الاستنباط من السنة النبوية؟

السنة النبوية هي المصدر الثاني للأحكام الشرعية، وقد فصَّل الإمام اللكنوي في الكلام عنها ولاسيما في كتابه: (ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث)، فعرض فيه لكل مسألة من مسائلها مع تحقيقات بديعة خلت عنها الزبر الطوال، والسبب في ذلك هو العناية البالغة من قبل أهل الحديث في التفصيل والتفريع على هذا الأصل، وهذا واضح بَين من كتب مصطلح الحديث التي هي أقرب ما تكون أصولاً لهم في كيفية إعمالها وفهمها. ومعلومٌ أنَّ السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وقد يعبر عنها بلفظ الحديث أو الخبر، قال الإمام اللكنوي:(التَّحقيقُ عند أرباب هذا الفن أنَّ الخَبَرَ مُرادفٌ للحديث)[ظفر الأماني،ص 24].
وأما عن طرق وصول السنة إلينا فكان عن طريق التواتر والآحاد.

والآحاد على أنواع، وهي تشمل: الحَدِيث المَشهُور، والحديث العزيز، والحديث الغريب. ثُمَّ يأتي لنا تقسيم آخر، وهو: القبول والردِّ، والقبول يشتمل على الصحيح والحسن، والمردود يشتمل على الضعيف بأنواعه ودرجاته، والموضوع. وسأعرض لرأي الإمام اللكنوي لهذه المصطلحات ضمن عنوان مستقل، مقارناً إياه برأي غيره، لنتعرف على موافقته ومخالفته لغيره.

أولاً: الحديث المتواتر: يقول العلامة النَّسَفيّ في تعريفه:(هو الخبرُ الذي رواهُ قومٌ لا يُحصى عددُهم، ولا يُتوهم تَواطؤهم على الكذبِ، ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله،وأوله كآخره، وأوسطه كطرفيه، كنقلِ الْقرْآن، والصلوات الخمسِ، وأنَّه يُوجب علم اليقينِ كالعيان علماً ضرورياً) [متن المنار في أصول الفقه،ص16].

وقال الإِمَام اللَّكْنَوِيّ بعد أن نقل أقوالاً كثيرةً لتعريف المتواتر: (التَّحقيقُ الذي ذهب إِليْه جَمعٌ منْ المُحدِّثين، هو أنَّه لا يُشترط للتواتر عدَدٌ، إِنَّما العبرة بحصول العلم القطعي، فإنْ رواهُ جَمعٌ غفيرٌ، ولم يحصُل القطعُ به، لا يكون متواتراً، وإن رواه جمعٌ قليلٌ، وحَصَل العلمُ الضروريُّ يكون مُتواتراً البتة) [ظفر الأماني، ص 34،31،35،36،   39] .

فالمتواتر في رأيه لا ينحصر بعدد معين، بل متى ما أفاد القطع فهو متواتر بأي جمعٍ كان ولو قليلاً، ويفيد العلم الضروري لا النظري.

ثانياً: حديث الآحاد: قال الحافظ ابن حجر في تعريفه: (الآحاد: خبر الواحد، فِي اللغة: ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح: ما لم يجمع شروط المتواتر) [هامش قواعد في علوم الحديث، ص33، عن شرح النخبة للحافظ ابْن حَجَر].
أما من حيث ما يفيده خبر الآحاد ، فقد قال الإمام اللَّكْنَوِيّ: (والصَّحيح المُختارُ عند الجمهور هو:أنَّه يُوجِبُ العمل دون العلم)[ظفر الأماني،ص61،وينظر:(تذكرة الراشد،ص 270].

أما ثبوت العمل به، فقد نقل رحمه الله الإجماع فيه عن الصحابة ومن بعدهم، فقال في (ظفر الأماني،ص 63):
أمَّا الإجماعُ: فهو أنَّه نُقِلَ عن الصحابة ومن بعدهم الاستدلالُ بخبرِ الآحاد، واعتقادُهم بوجوبِ العمل به في وقائع لا تُحصَى، وشاعَ ذلك فيما بَينَهُم، فصار كالقولِ الصَّريح منهم.
وأما القياسُ: فهو أنَّ المتواتر والمشهور لا يُوجدان في كلِّ حادثةٍ، فلو رُدَّ خبرُ الواحد، لتعطَّلَتْ الأحكام.

شروط قبول خبر الآحاد: اكتنفت هذه المسألة الاختلاف شأنها في ذلك شأن غيرها من المسائل من حيث الضوابط والقواعد التي ينبغي أن تتوفر في الراوي والمروي للقبول، فقد اشترط بعض الحنفية في الراوي أن يكون فقيهاً، واشترطوا في الرواية أن لا تكون مما تعم به البلوى ـ كما سيأتي بعد قليل ـ، ونجد الإمام اللكنوي لا يشترط شيئاً مع ثبوت صحَّة الحديث، فيقول في (ظفر الأماني،ص64-65): (لا يتوقَّفُ قبول خبرِ الواحد بعد ثبوت صِدقِ ناقله، وسلامته عن العلل القادحة في القبولِ، على أمرٍ آخر… فلا تشترط الذُّكورةُ… ولا البصَرُ، فتُقبَلُ روايةُ الأعمى… ولا عدَمُ القَرابة، فيُقبَلُ للوالد ما للولد … ولا عَدَمُ العداوة، فيُقبَلُ للعدُوِّ ما على العَدُوّ … ولا الإكثارُ من الرِّواية، فتُقبَلُ رِوايةُ قليل الرُّواية…، وكذا لا يشترط كون الرَّواي معروف النَّسبِ، ولا العلمُ بالفقه، أو العربيةِ) .

وهل يشترط كون خبرِ الواحد موافقاً للقياسِ؟ قال ابن الهمام في (التحرير،ص352): (إذا تعارض خبر الواحد بحيث لا جمع قدِّم الخبر مطلقاً عند الأكثر… والمختار إن كانت العلَّة بنصّ راجح على الخبر ثبوتاً، أو دلالةً، وقطع بها في الفرع قدِّم القياس، وإن ظنَّت فالوقف وإلا تكن براجح فالخبر). إلا أنَّ الإمام اللكنوي عارض هذا الرأي ولم يشترط أن يكون الخبر موافقاً للقياس، قال رحمه الله في (ظفر الأماني،ص 62): (الذي ذكره المتأخرون منْ أصحابنا: هو أنَّه يشترط ذلك، إِذا كان الرَّاوي غير فقيه كأنسٍ وسَلْمان وبلال…، والمختار عدم اشتراط ذلك).

ثالثاً: الحديث المَشهُور: يقول التهانوي:(ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ولم يبلغ حدَّ التواتر، أي لم يُفد بمجرَّده العلم)[قواعد فِي علوم الْحَدِيث،ص32،وينظر: المنار،ص16]. وزاد الإمام اللكنوي بعد تعريفه أن ذكر الخلاف في تسميته، فمنهم من جعله هو والمستفيض واحد، ومنهم من فرق بينهما فجعل المشهور أعم من المستفيض، فقال في (ظفر الأماني،ص68):هو ما تكون له طرق محصورة بأكثر ِمنْ اثنين، أي ثلاثةٍ أو أكثر، سمِّي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض عَنْد جماعة مِنْ الأصوليين، سمِّي بذلك لانتشاره، مِنْ فاض الْمَاء يفيض فيضاً إِذا سال، ومنهم منْ فرَّق بينهما بأنَّ المستفيض ما يكون انحصار كثرة طرقه سواءٌ في الابتداءِ والانتهاءِ والوسط، والمشهور أعمُّ منْ ذلك).

رابعاً: الحديث العزِيز: هذا هو النوع الثاني من أنواع حديث الآحاد، وهو يقصر عن رتبة المشهور، قال التهانوي في (قواعد فِي علوم الْحَدِيث،ص32): (ما لا يرويه أقلُّ من اثنين عن أقلَّ منهما في كُلّ طبقة).

أما الإمام اللكنوي رحمه الله فقد أحكم تعريفه، فحدده برواية الاثنين في بعض الطرق؛ ليخرج بذلك الحديث المشهور، فقال رحمه الله: (الأصوب أن يعرَّفَ بما يرويه اثنان في بعض الطُّرق؛ لئلا يصدق على المَشهُور، ويكون بينه وبين المَشهُور تباينٌ؛ لأنَّ المشهُور ما له طرقٌ محصورة فوق اثنين، فإن وُجدتْ روايةُ اثنين عن اثنين في بعض الطُّرق، لا يكونُ مشهوراً بل يكون عزيزاً)[في (ظفر الأماني،68-69)].

خامساً: الحديث الغريب: أما الغريب فهو أدنى مراتب حديث الآحاد، بأن يرويه راوٍ واحد سواء كان ثقة أم ضعيفاً، فقد جاء في تعريفه: قال التهانوي في (قواعد في علوم الحَدِيث،ص32): (ما يتفرَّد بروايته شخص واحد من الثِّقَات أو غيرهم، في أي موضع وقع التَّفرد به من السند).

أما الإِمَام اللَّكْنَوِيّ فقد وضح أنَّ مقصود التفرد إنَّما يكون دون الصحابي ولا عبرة لتفرد الصحابي، فقال رحمه الله في (ظفر الأماني،ص 260): (وحاصل الكلام، أنَّه إن كان المعتبر في تقسيم الغريب تفرُّد التَّابعي ومن دُونه، مع قطعِ النظر عن حالِ الصحابي، فالذي تفرَّد به الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقع التفرُّدُ بعده: إن كان غريباً يلزم أن لا ينحصر الغريب فِي القسمين، وإن لم يكن غريباً، فقد يصدق عليه

تعريفه، فلا يكون مانعاً، اللهم إلا أن يُخَصَّ الكلامُ بما سوى الصحابي فِي التقسيمِ والتعريف).

سادساً: الحديث الحسن: القسم الثاني من أقسام الحديث المقبول هو الحديث الحسن، ويقسم على قسمين:

الحسن لذاته: وهو ما نزلت مرتبة رواته عن أصحاب الصحيح.

الحسن لغيره: وهو ما كان من اجتماع طرق حديث ضعيف، ضعفه ليس بسبب عدالة الرواة ، وإنَّما ضبطهم.
يقول التهانوي عن الحسن في (قواعد فِي علوم الحَدِيثص36): (الذي صحَّح إسناده عدَّةٌ منْ الحفاظ، ونعتوه بأنَّه من أدنى مراتب الصحيح). وفي الاحتجاج به يأخذ حكم الصحيح، قال الإمام ابن الصلاح في (الباعث الحثيث،ص35): (وهو في الاحتجاج كالصحيح عند الجمهور). وهو الذي تبناه الإمام اللَّكْنَوِيّ، فقال في (إحكام القنطرة)(ص253): (والحسنُ يُحْتَجُّ بِه، لاسيما إذا تَعددت شَواهده).

سابعاً: الحديث الضعيف: ذكرت في بداية هذا المبحث أنَّ الحديث يقسم من حيث الاحتجاج على قسمين مقبول ومردود، وذكرت أنَّ المردود يشمل الضعيف بأنواعه المختلفة والموضوع، أما تعريفه قال التهانوي في (قواعد في علوم الحَدِيث)(ص37):(ما لم يجمع صفة الحسن، ويتفاوت ضعفه شدّةً وخفة كصحَّة الصَّحيح، فمنه أَوهَى، كما أنَّ في الصحيح أَصَحّ، ويجوز عند العلماء التساهل في أسانيد الضعيف من غير بيان ضعَّفِه في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال، لا في صفات الله تعالى وأحكام الحلال والحرام).
والكلام عن الحديث الضعيف متشعب الجوانب، وللإمام اللكنوي تفصيل لطيف فيه من حيث انجباره بتعدد طرقه، ومتى يصلح للعمل، وفي أنَّه لا يؤخذ به في العقائد، وفي معارضته للقياس وأيهما يقدم، وقد آثرت عرضه ضمن نقاط، وهي كالآتي:

الأولى: انجبار الحديث الضعيف بتعدد الطرق: قال رحمه الله: ( يَختلجُ بالقلبِ أنَّ عُلماءنا الحنفية وغيرهم مِنْ أربابِ الحديث، قد صَرَّحوا في مواضع أنَّ الضَّعيف يَنجبِرُ بتَعَدُّدِ طُرُقِهِ، فيُحتَجُّ بِهِ، فكيف يصحُّ هذا القول؟ ويُزاحُ بما يُستفادُ من كلام ابن الصلاح: أنَّ الضَّعْفَ ـ في الحديث ـ على قسمين: ضَعْفٌ يُزيلُه تعدُّدُ الطُّرق، وذلك إِذا كان ضَعْفُه ناشئاً من سُوء حفظ راويه، مع كوِنه من أهلِ الصدق والدَّيانة، فإذا رأينا ما رَواهُ أنَّه قدْ جاء من وجهٍ آخر، عرفنا أنَّه مِمَّا قد حَفِظَه ولم يَختَلَّ فيه ضبطُه، وكذلك إِذا كان ضَعفُه بالإرسالِ. ومنه: ضَعْفٌ لا يُزيلهُ نحوُ ذلك، لِقُوَّةِ الضَّعفِ، بحيث تقاعد هذا الجابرُ عَنْ جَبْرِهِ شَاذاً، وَالمُرادُ هاهنا القسم الثَّاني)[ظفر الأماني،ص 172، وينظر:الآثار المرفوعة،ص74]. ونجد تطبيقه للضعف الذي يزيله تعدد الطرق في رسالته: (إحكام القنطرة في أحكام البسملة)، إذ قال في (غيث الغمام،ص 218): (وذكرت فيها المذاهب الواقعة فيها مع ترجيح مَذهب وجوب التَّسمية عند الوضوء، وحقَّقتُ فِيهَا أنَّ طُرق الحديث وإن كان بعضها ضعيفةً، لكن ضمُّ بعضها إلى بعض يفيد الثبوت).

الثانية: عدم العمل بالحديث الضعيف في العقائد: قال رحمه الله في (ظفر الأماني،ص 200-201): (فإن وُجِدَ حديثٌ ضَعيفٌ دلَّ على صفةٍ مِن صِفات الله تعالى، ولم يَثبُت ذلك بدليلٍ مُعتَبَر، لم يُعتَبَر بِهِ، فإنَّ صِفاتِ الله لا من باب الأعمال، ويَلتحِقُ بها جَميعُ العقائد الدينيةِ، فلا تَثبُتُ إلا بحديثٍ صَحيح أو حَسَنٍ لذاتِهِ أو لِغيرِه).

الثالثة: إذا عارض الحديث الضعيف القياس: فقد وافق رحمه الله في هذه المسألة المتقدمين من الحنفية، وخالف متأخريهم، فقال:(لا بُدَّ أن يُقدَّم الحديثُ الضَّعيفُ على القياسِ، خِلافاً لما ذكره أَصحابُنا المُتأخرون، ِمن تقديم الرَّأي على الحديث الضَّعيف)[ظفر الأماني،ص 205، قال عبد الفتاح أبو غدة: هذا قولٌ مرجوح والمعتمدُ عند أبي حنيفة وأهل مذهبه خلافُه، بل إنَّهم يقدمون أقوال الصحابة على القياس].

الرابعة: العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ذكر الإمام اللكنوي أنَّ العمل به يكون بثلاثة شروط، بعد أن عرَّف المقصود من فضائل الأعمال، فقال رحمه الله: (فضائلُ الأعمالِ الثَّابتة والمندوبات التي يثاب فاعلها ولا يُذَمُّ تاركها، فإنَّهُ يَجوز فيها أخذُ الحديثِ الضَّعيفِ والعملُ بِهِ؛ لأنَّهُ إن كان صَحيحاً في نفسِ الأمرِ فقدْ أُعطِيَ حقَّه مِن العملِ، وإلا لم يترتب على العملِ به مفسدة تحليلٍ ولا تحريمٍ، ولا ضياعُ حقٍّ للغيرِ، لكن يُشترط للعملِ بالحديثِ الضَّعيف ثلاثَةُ شروطٍ …:

الأوَّلُ: عدَمُ شدَّةِ ضَعفِهِ، بحيث لا يَخلو طريقٌ مِن طُرُقِهِ عن كذَّابٍ أو متّهمٍ بالكَذِب. و

الثَّاني: أن يَدخُل تحتَ أصلٍ عامّ.

الثَّالث: أن لا يُعتَقَدَ سُنيَّة ما ثبت بذلك الحديث، بل يُعتَقَدُ الاحتياطُ [ظفر الأماني،ص 186-187]. والعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هو

رأي الجمهور، قال الحافظ ابن حَجَرٍ في (نزهة الفكر،ص6-7): الحَدِيث الضعيف معتبر في فضل الأعمال عندنا، صرَّح به جماعةٌ مِنْ الأعلام.

ثامناً: الحديث المرسل: يقسم المرسل على قسمين، هما:

1. مرسل الصحابي: وهو أن يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه، وإنَّما سمعه من صحابي آخر مسقطاً إياه، وهذا لا خلاف بين العلماء في قبوله؛ لعدالة الصحابة، وفيه يقول الإمام اللكنوي رحمه الله في (ظفر الأماني، ص 346: (هذا النوعُ من المرسَل له حكمُ الوصل اتفاقاً ويُحتجُّ به بلا شبهة؛ لأنَّ غالب رواياتِ الصحابة عنْ النبي صلى الله عليه وسلم أَوْ الصَّحابةِ، وروايتُهم عن التَّابعينَ نادرةٌ جداً، ولا يَضُرُّ الجهلُ بالصحابي، فإنَّ الصَّحابة كلّهم عدول).

2. مرسل غير الصحابي: وقد حصل خلافٌ في مرسل غير الصحابي من حيث القبول والرد بخلاف مرسل الصحابي، فيقول النسفي في الخلاف بين الحنفية في قبوله: (المرسلُ منْ الأخبارِ، وهو إن كان مِن الصحابي، فمقبول بالإجمال، ومن القرن الثَّاني والثالث فكذلك عندنا، وإرسال منْ دُون هؤلاء كذلك عند الكَرْخي خلافاً لابن أَبَان، والذي أُرسلَ مِنْ وجهٍ وأُسند مِن وجهٍ مَقبولٌ عند العامةِ)[المنار،ص17].
ونجد الإمام اللكنوي مع حنفيته إلا أنَّه يصفح عن هذه الأقوال ويتبنى رأي الإمام الشافعي رحمه الله في قبول مراسيل كبار الصحابة مع شروطها، فقال رحمه الله: (ولا يَخفَى على الفَطِنِ المُتَوقِّد، أنَّ أكثَرَ هذه الأقوالِ ضعيفةٌ لا يُعبَأُ بها، وأقواها هو قبولُ مَرَاسيلِ ثقاتِ التَّابعين إذا عُلِمَ تحرِّيهم في روايتِهم، ومَرَاسيلِ الصَّحابة، وأحوَطُها ما نَصَّ عليه الشَّافِعِيّ)[ظفر الأماني،ص 353، وينظر:مقدمة التعليق الممجد،ص16]. ومع أنَّه قد تبنى رأي الإمام الشافعي في قبول مراسيل كبار الصحابة، إلا أنَّه يخرجه من حدِّ الصحيح، إذ القبول شيء، والصِّحَّة أمر آخر، وقال: ((…فإنَّ الحُجِّيَّة أمرٌ وراءَ الصّحةِ، فَلا يَلزمُ مِنْ كَونِ المُرسَلِ حجَّةً عندنا دخوله في حدِّ الصَّحيح[ظفر الأماني،ص 111].

تاسعاً: الحديث الموضوع: مما ابتليت به الأمة في دينها وجود فئاتٍ مختلفة النوازع اختلقت أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمرُ الذي جَعَلَ علماءَ الأمة يتحفزون إلى تبيين ما نقله هؤلاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صحَّت نسبته إليه مع كشف نوازع هؤلاء في عملهم المشين هذا،

قال العلامة أحمد شاكر في تعريفه: هو المختلق المصنوع، وهو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شرِّ أنواع الرِّوَايَة، ومَن علم أنَّ حديثاً مِن الأحاديث موضوع، فلا يحلُّ له أن يرويه منسوباً إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، إِلا مقروناً ببيان وضعه، وهذا الحظر عام في جميع المعاني، سواء الأحكام، والقصص، والترغيب والترهيب وغيرها[هامش الباعث الحثيث،ص76]. ونظراً لخطورة الموضوع وأثره السيء في الأمة،

وجدت الإمام اللكنوي قد أولى هذا الأمر اهتماماً بالغاً، فحذر منه في أكثر من مؤلف، قال رحمه الله: (اعلم أَنَّهُ قد صرَّح الفقهاء والمحدِّثون بأجمعهم في كتبهم بأنَّه تحرم رِواية الموضوع وذكره ونقله والعمل بما أفاده مع اعتقاد ثبوته، إِلا مع التَّنبيه على أنَّه موضوع، ويحرم التساهل فيه سواء كان في الأحكام والقصص أو الترغيب والترهيب أو غير ذلك، ويحرم التَّقليد في ذكره ونقله إِلا مقروناً ببيان وضعه، بخلاف الحديث الضعيف، فإِنَّه إن كان في غير الأحكام يتساهل فيه ويقبل بشروط عديدة[الآثار المرفوعة،ص21،74، وللوقوف على طريقته في بيان الحديث الموضوع، ينظر: كتابه (الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة)، ولولا خشية الإطالة والخروج عن مقصود الرسالة لذكرت نماذج كثيرة من ذلك، ولكنني سأقتصر على مثال واحد، قال بعد ذكر كلام العلماء عن خبر وطيء النَّبي صلى الله عليه وسلم العرش بنعله: (وبالجملة فرقيه صلى الله عليه وسلم على السَّموات بنعله ووطئه به لم يثبت، وما لم يثبت لا يجوز لنا أن نجترئ على ذكره، بل يجبُّ علينا أن لا نذكره إِلا وكونه موضوعاً… كما في نظائره مِن الأخبار الموضوعة والقصص، والله أعلم بحقيقة الأمور). (غاية المقال،ص151].

عاشراً: قول الصحابي: (كذا من السُّنَّة)؛ من المسائل التي خالف فيها الإمام اللكنوي أهل مذهبه هي قول الصحابي: من السنة كذا، فقد ذهب جمهور الحنفية إلى أنَّه لا يحكم له بالرفع مطلقاً، قال العلامة ابن الهمام: (وقوله من السنة ظاهر عند الأكثر في سنيته صلى الله عليه وسلم، وتقدَّم أنَّه أعمُّ منه ومن سنة الراشدين)،
فذهب أبو بكر الرازي والسرخسي وأبو زيد الدبوسي وغيرهم من أصحابنا والصيرفي من الشافعية أنَّه لا يكون حجة للرفع [ينظر:ظفر الأماني،ص213]. أما الإمام اللكنوي فهو يميل ويتبنى رأي أهل الحديث، وهو أنَّ الحكم في مثل هذا القول الرفع مطلقاً، فذكر المسألة بخلافها، ثُمَّ أعطى رأيه، فقال رحمه الله في (ظفر الأماني،ص 214-216): (وبالجملة: تُعُورِفَ إطلاقُ السُّنة في الصَّدر الأوَّل على الطَّريقة المسلوكة في الدَّين، سواءٌ كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل واحدٍ من الصحابة، فلا يكون قَولُ الصَّحابي؛ مِن السُّنة كذا دالاً على الرفعِ. نعم؛ إذا انضم إليه أمر يدل على ذلك، حمل على ذلك البتة، كما لو قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من السنة كذا، إذ لم يتأمَّر عليه أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنَّه لم يرد بالسنة إلا سنته، وأما غيره من الصحابة فقد تأمَّر عليهم الخلفاء، فيحتمل أن يريد به سنة الخلفاء، هذا هو تقرير أصحابنا.

والذي ذهب إليه أئمة الحديث واستظهره ابن الصلاح، هو أنَّ قول الصحابي: من السنة من دون تقييد بالخلفاء ونحوه حجة للرفع، وآية للاتصال، وهو قول الأكثر، حتى أطلق الحاكم والبيهقي اتفاق أهل النقل على ذلك، ونقل ابن عبد البر فيه الإجماع. أقول: الأحسن عندي في هذا المبحث مذهب أئمة الحديث، وعليه اعتمادي، وهذا من إيفاء وعدي، فلله الحمد على ذلك، هذا كله إذا قال الصحابي: من السنة كذا، ونحو ذلك)).

الحادي عشر: الجرح غير المفسر: من المسائل العسيرة في علم الجرح والتعديل، هو الاختلاف في تحديد درجة الراوي من حيث القبول والرد، فنجد طائفةً غير قليلة قد أطلق عليها مصطلحات التوثيق والتجريح معاً من قبل أئمة الحديث، فكيف تعالج مثل هذه القضايا؟ وقد تناول هذه القضية الإمام اللكنوي في كتابه النافع المسمَّى بـ(الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) بإفاضة أغنى فيها عن غيره، ورجَّح فيه عدم قبول الجرح إلا مفسراً، وهو رأي الحنفية، فقال العلامة النسفي:(والطَّعنُ المبهمُ من أئمة الحديث لا يجرح الرَّواي إِلا إِذا وَقَعَ مُفسَّراً بما هو جرحٌ متفقٌ عليه ممن اشتهر بالنصيحة دون التَّعصب، حتَّى لا يُقْبل الطَّعنُ بالتَّدليسِ، والتَّلبيسِ، والإرسالِ، وركضِ الدَّابةِ، والمزاح، وحداثة السِّن، وعدمِ الاعتياد بالرّوايةِ، واستكثار مسائل الفقه)[المنار،ص18، وينظر:التحرير،ص323]. بينما ذهب الأكثر إلى أنَّه إذا تعارض الجرح والتعديل المبهمان فالتقديم للجرح مطلقاً، سواء كان الجارحون أكثر أو المعدلون، وقيل: ليس التقديم للجرح مطلقاً بل للتعديل عند زيادة عدد المعدلين على عدد الجارحين[ينظر:مسلم الثبوت،2:154]. وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه الإمام اللكنوي، إذ قال في (الرفع والتكميل،ص 120): (فالحاصل: أنَّ الذي دلِّتْ عليه كلماتُ الثقات، وشهدت به جُمْلُ الأثبات: هو أنَّه إن وُجد في شأن راوٍ تعديلٌ وجرحٌ مبهمان: قُدِّم التعديل، وكذا: إن وُجدَ الجَرْح مبهماً والتعديل مفسراً: قُدِّم التعديل، وتقديم الجرح إنَّما هو إذا كان مفسَّراً، سواءٌ كان التعديل مبهماً أو مفسَّراً، فاحفظ هذا، فإنَّه ينجيك من المَزَلَّة والخَطَل، ويحفظك عن المَذَلّة والجَدَل)).

الثاني عشر: زيادة الثِّقة: اختلف العلماء في زيادة الثقة، وشروط قبولها اختلافاً بيناً، فذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين إلى قبولها مطلقاً، قال أحمد شاكر: (إذا روى العدلُ الثِّقة حديثاً وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث، أَو رواه الثِّقة العدل نفسه مرَّةً ناقصاً ومرَّةً زائداً، فالقول الصحيح الرَّاجح: أنَّ الزيادة مقبولة، سواء وقعت ممن رواه ناقصاً أم من غيره، وسواء تعلق بها حكمٌ شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا، وهذا هو مذهب الجمهور مِن الفقهاء والمحدِّثين، وادَّعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول)[ هامش (الباعث الحثيث، ص60)]. في حين أنَّ العلامة ابن الهمام شرط في قبولها شروطاً، فقال في (التحرير،ص348): (إذا انفرد الثقة بزيادة، وعلم اتحاد المجلس، ومن معه لا يغفل مثلُهُم عن مثلها عادةً لم تقبل؛… وإلا فالجمهور وهو المختار تقبل). إلا أنَّ الإمام اللكنوي ذهب في زيادة الثقة إلى التفصيل في كل زيادةٍ على حدة، فقال في ذلك بعد أن ذَكَرَ الخلاف في قبول زيادة الثقة:(ليس ذلك مُجمعاً عليه بل فيه خلافٌ مشهورٌ، فمن النَّاسُ منْ يقبل الزِّيادة مُطلقاً، ومنهم منْ لا يقبلها، والصَّحيحُ التَّفصيلُ، وهو أنَّها تقبل إذا كان الرَّاوِي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاً، والذي لَمْ يَذكُرها مُثله أَوْ دُونَهَ في الثِّقَة، كما قبل المحدِّثون زِيادة مالك بْنِ أنسٍ قوله (منْ المسلمين) في صدقة الفطرِ [عن ابن عمر في (صحيح البخاري،2: 130)، و(موطأ مالك،1: 144)، و(صحيح ابن حبان،8: 96)]، وتُقبَلُ في مواضع أخر لقرائن تُخَصُّ بها.

ومنْ حَكَمَ بالقبولِ حُكماً عاماً فقد غلط، بل لكلِّ زيادةٍ حكم يَخصُها، ففي موضعٍ يجزمُ بصحتها: كزيادةِ مالكٍ، وفي موضعٍ يَغلبُ على الظَّنِّ صحتـها ، كزيادةِ سَعْدِ بْنِ طارقٍ في حديثِ: (جعلت الأرض مسجداً…) الحديث[بدون هَذِهِ الزيادة، رواه احمد في مسند الْأَنْصَار رقم (21183)، و(21120)]، لفظ: (وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا)[في (صحيح مسلم،1: 371) عن حذيفة، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء)]، وفي موضع يُجزم بخطأ الزيادة: كزيادة عبد الله بن زياد، ذكر البسملةَ في حديث: (قُسِمتْ الصَّلاة بيني وبين عبدي)[في صحيح مسلم، 1: 297)، و(سنن أبي داود، 1: 216)]، وفي موضعٍ، يَغلِبُ على الظَّن خطأها: كزيادة معْمرٍ في حديث ماعزٍ رضي الله عنه: (الصَّلاة عَليهِ)، رواها الْبُخَارِيّ في (صحيحه)[(8: 166)]، وقد رواها أصحابُ السُّنن عن معْمر، وقال فيه: (لَمْ يُصلّ عليه)[في سنن الترمذي،4: 36)، و(سنن النسائي،4: 62)، و(سنن أبي داود،4: 145)]، وفي مَوضعٍ يُتوقفُ بصحتها كمَا في أحاديثَ كثيرة)،[إحكام القنطرة،ص261-262].
الثالث عشر: معرفة الصحيح: مضى العلماء في قبول الحديث وردِّه بالاعتماد على تصريح الأئمة الحفاظ المشهود لهم بذلك، فأسانيد الأحاديث قد حُكِمَ عليها من قِبَلِهِم، وقَيَّد التصحيح بعضهم بأصحاب الكتب المعتبرة، ولكنَّ الإمام اللكنوي ذهب إلى إطلاقه بنصِّ حافظ سواء كان له مصنف أم لا، فقال رحمه الله: (فإن قلتَ: لمَّا ثَبَت أنَّ الْبُخَارِيّ ومُسلماً لم يستوعبا الصَّحيح، فمن أَين يُعرَف الصَّحيحُ الزَّائدُ؟ قُلتُ: يُعلَم ذلك ِمن نَصِّ إمامٍ مُعتَمَدٍ على صحتِهِ: كأبي دَاوُد، والترمذي، والنَّسَائيّ ، و الدَّارَقُطْنِيّ، والخَطَّابي، والبيهقيّ، وقَيَّدَهُ ابنُ الصَّلاحِ بمصنَّفاتِهم، والأصحُّ ما ذَكَرَهُ العراقيّ أَنَّهُ لَيْسَ بقيدٍ، فإنَّهُ إِذَا صَحَّ الطَّريقُ إليهم أنَّهم صحَّحوه، ولو فِي غير مُؤلفاتهم، أَو صحَّحه مَن لَم يَشتهرْ لَهُ مُصنًّفٌ مِن الأئمةِ: كيحيى بن سَعِيد القَطَّان، وابنِ معين، ونحوهما، فالحكمُ كذلك على الصَّواب، ويؤخذ الصحيح أيضاً من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط: كـ(صحيح ابن خزيمة)، و(صحيح ابن حبان)، و(المستدرك)، وغيرها[ظفر الأماني،ص 131.، وينظر الرفع والتكميل،ص 191، و(الآثار المرفوعة،ص76]. ونبَّه إلى المقصود من تصحيح الحفَّاظ للحديث وتضعيفه، فقال في (الرفع والتكميل،ص 191): (حيث قال أهل الحديث: هذا حديث صحيح أو حسن، فمرادهم فيما ظهر لنا، عملاً بظاهر الإسناد، لا أنَّه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. وكذا قولهم: هذا حديث ضعيف، فمرادهم أنَّه لم تظهر لنا فيه شروط الصحة، لا أنَّه كذب في نفس الأمر؛ لجواز صدق الكاذب، وإصابة من هو كثير الخطأ، وهذا القول الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم كذا في (شرح الألفية،للعراقي، وغيره ).

الرابع عشر: أَصحُّ الأسانيد: ورد عدد من الأسانيد اصطلح عليها علماء الحديث بأنَّها أصحَّ الأسانيد، وقد تخير كل إمامٍ سنداً أو أكثر منها، إلا أنَّ العلامة أحمد شاكر رجَّح تقييد هذه الأسانيد بصحابي أو بأهل كل بلد، فقال: (الذي انتهى إِلَيْه التحقيق في أَصَحّ الْأَسَانِيد: أنَّه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقاً منْ غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو البلد) [هامش الباعث الحثيث،ص21]. بينما نجد الإِمام اللَّكْنَوِيّ لم يوافق على إطلاق أصحِّ الأسانيد؛ لتغير حال الرواة من رواية إلى أخرى، وإنَّما جعل المحمل في الحكم على كل رواية لوحدها، فقال: (هلْ يُطلَقُ على الإسنادِ المعيَّن أنَّه أَصحُّ الأسانيدِ؟ المُختارُ: لا؛ لأنَّ تفاوت مراتب الصّحة مُرتَّبٌ على تمكُّنِ الإسناد من شروط الصّحة، ويَتعسُّر ذلك، أي وجودُ أعلى درجاتِ القبولِ، فِي كلِّ فردٍ ِمن ترجمةٍ واحدة، بالنسبة لجميعِ الرُّواة)[(ظفر الأماني،ص 112)]. والله أعلم.

بقلم:الدكتور صلاح محمد ابو الحاج

<

p style=”text-align: justify;”>
المصدر: مركز انوار العلماء الثقافي الدولي

مقالات مشابهة قد تعجبك!

لا توجد تعليقات
الإمام محمد زاهد الكوثري عالماً وناقداً
منهج الإمام اللكنوي في الاستنباط من القرآن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Fill out this field
Fill out this field
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

منهج الإمام اللكنوي في الاستنباط من السنة النبوية

ما هو منهج الإمام اللكنوي في الاستنباط من السنة النبوية؟ السنة النبوية هي المصدر الثاني للأحكام الشرعية، وقد فصَّل الإمام اللكنوي في الكلام عنها ولاسيما في كتابه: (ظفر الأماني…