السنة على منهاج الحنفية

تقسيم أحاديث النبيﷺ في ميزان المدرسة الحنفية

لا توجد تعليقات
عدد المشاهدات 5,290 مشاهدة

جعل أئمة الحنفية الأخبار من حيث الاتصال برسول الله صلّى الله عليه وسلم أي بالنسبة لعدد رواتها على ثلاثة أقسام: أحاديث مُتواترة، وأحاديث مشهورة، وأحاديث آحاد، أو أخبار الخاصة كما جرى بذلك التعبير في القرن الثاني الهجري عن أخبار الآحاد.

أولاً: الأحاديث المُتواترة:

ماهيّتها وتعريفها عند الحنفية(2): هي الأخبار المُتصلة بالنبي صلّى الله عليه وسلم اتصالاً كاملاً لا شُبهة فيه أصلاً. والمُتواتر لغة معناه تتابع الأشياء وبينها فجوات وفترات، يُقال: تواترت الإبل والقَطا وغيرها إذا جاء بعضها في إثر بعضٍ، ولم يجئن مصطفّات، فإذا لم تكن بينها فترة فليست هي متواترة وإنما هي متداركة ومتتابعة. واصطلاحاً: فقد اختلفت كلمة أئمة الحنفية في تعريفه:

  • فعرفه الإمام الجصّاص في كتابه النَّفَّاع ((الفصول في الأصول)) بقوله: ((المتواتر: ما نقله جماعة لكثرة عددها لا يجوز عليهم في مثل صفتهم الاتفاق والتواطؤ – في مجرى العادة –  على اختراع خبر لا أصل له)). وجاء في ((تقويم الأدلة)) للدَّبوسي: ((المتواتر أن ينقل إليك قوم لا يُتوهَّم في العادات تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، وبُعْد أماكنهم عن قوم مثلهم، حتى يكون آخر طرفه كأوله وأوسطه كطرفيه)). واختاره البزدويُّ في ((كنز الأصول))، والسَّرَخسي في ((أصوله))، وآخرون.
  • والمتواتر من الأخبار والأحاديث فسره فخر الإسلام(1):((بأن يرويه قوم لا يحصى عددهم، ولا يُتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم، وتباين أماكنهم ويدوم هذا الحد؛ فيكون آخره، وأوسطه كطرفيه، وذلك مثل نقل القرآن والصلوات الخمس، وأعداد الركعات، ومقادير الزكوات، وما أشبه ذلك)).
  • وعرّفه ابن الساعاتي في ((بديع النظام)) بقوله: ((خبر جماعة مفيدٌ للعلم بنفسه)). واختار هذا التعريف من الحنفية: البخاريُّ، والكاكي، والبابِرتي، والفناري، وابن الهُمام، والشُّمُنّي، وابن أمير الحاج، وقاسم بن قُطلوبُغا، وابن مَلَك، وأمير بادشاه، ومُلّا علي القاري، والبهاري.
  • وعرّفه العلامة محمد شاه في ((عمدة الأصول)) نحو تعريف ابن الحنبلي، حيث قال: ((فالمتواتر: ما يرويه عددٌ كثيرٌ بحيث يستحيل العقل تواطؤهم على الكذب من الابتداء إلى الانتهاء عن أمر حسّيّ لا عقلي)). وهذا التعريف جامعٌ للشروط الثلاثة المعتبرة لدى المحقّقين من الحنفية.

شروطها(2): فالشروط المعتبرة للتواتر ثلاثةٌ عند المحققين من أئمة الحنفية:

1- أن يبلغ عدد المُخبرين عدداً يمتنع معه التواطؤ على الكذب.

2- الاستناد إلى الحس.

3- استواء الطرفين والوسط.

حيث جاء في ((التحرير)) لمحقّق الحنفية ابن الهُمام: ((وشروط التواتر: تعدُّد النَّقلة بحيث يمنع التواطؤ عادةً، والاستناد إلى الحس لا إلى العقل، واستواء الطرفين والوسط))، والمراد من “الاستناد إلى الحس” أن يكون المخبَر به أمراً محسوساً بإحدى الحواس الخمسة، وليس معناه أن منتهاهم أحسُّوا بذلك(3). وقد قال العلامة القيه الأصولي علاء الدين السمرقندي في ((ميزان الأصول)) ص423: ((أن يكون المخبر به أمراً محسوساً، إما حس البصر أو حس السمع، أما إذا كان أمراً معقولاً، أو مظنوناً فإن التواتر لا يوجب العلم يقيناً))؛ فيجب أن يكون المخبر قد سمع هذا الحديث أو قرأه ونقله كما هو، لا أن ينقله على حسب فهمه له،  فيجب أن يكون قد أدرك الحديث بإحدى حواسه الخمس فنقله. واستواء جميع الطبقات (الطرفين والوسط) فيجب أن يكون المخبرون الأولون جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، وكذا المخبرون عنهم كذلك ثم وثم ومنها كونهم عالمين متيقنين لا ظانّين ولا شاكين بالمخبر عنه، إذ لا علم إلا عن علم. وأما بالنسبة لعدد المخبرين فالمختار عند الحنفية أنّ لا يُشترط عندهم عددً معين لا يحصل التواتر إلا به، بل الضابط عندهم حصول العلم، فمتى حصل العلم عُدّ متواتراً قلّ العدد أم كثر؛ فقد ذكر الإمام عيسى بن أبان: ((أنه ليس لِما يوجب العلم من هذه الأخبار حدٌّ معلوم، ولا عدّةٌ محصورة))، وقال ابن السّاعاتي في ((بديع النظام)): ((الصحيح أنه لا ينحصر في عددٍ، فضابطه ما حصل العلم عنده)). وقد صرّح بهذا الأمر السَّرَخْسي، والكاكي، والبابِرتي، والتَّفتازاني، وابنُ الهُمام، وابن الحنبلي، وغيرهم من أئمة الحنفية الكرام…

حكمها(2): اعلم رعاك الله بأنه لا خلاف بين أكثر الأئمة في إفادة التواتر العلمَ الضروري. فقد قال الإمام المجتهد القاضي عيسى بن أبان رحمه الله تعالى وهو يتحدّث عن العلم الحاصل بالمتواتر: ((العلم بهذه الأشياء علمُ اضطرارٍ وإلزامٍ لِمَا ذكرنا من جملة هذه الشرائع، قمن ردَّها كان ذلك ردّاً على النبي صلّى الله عليه وسلم، كأنّهُ سمع النبي صلّى الله عليه وسلم يقول ذلك فردَّهُ عليه، فيكون بذلك كافراً خارجاً عن مِلّة الإسلام؛ لأن العلم بهذا علمٌ ضروريٌّ كالعلم بالمحسوسات، والمشاهدات)). وجاء في ((الإحكام في أصول الأحكام)) لحافظ الأندلس ابن حزم الظاهري: ((الأخبار تنقسم قسمين: خبر تواترٍ: وهو ما نَقَلَتْهُ كافة بعد كافة حتى تبلغ به النبي صلّى الله عليه وسلم، وهذا خبر لم يختلف مُسلمان في وجوب الأخذ به، وفي أنه حق مقطوع على غيبه)). وقال حافظ المشرِق الخطيب البغدادي في ((الكفاية)) بعد وصف المتواتر: ((فمتى تواتر الخبر عن قومٍ هذه سبيلهم قُطِعَ على صدقه، وأوجب وقوع العلم ضرورةً)). واتّفق على هذا الرأي أئمة الحنفية كلُّهم، والمالكية، والحنابلة، وجمهور الشافعية.

وفي ختام حديثنا عن الأحاديث المُتواترة، لا بُدّ من الإشارة إلى أن المُتواتر من الأخبار ينقسم على قسمين: تواتر لفظي وتواتر معنوي:

  • فالتواتر اللفظي : ما اتفق الرواة على لفظه.
  • أما التواتر المعنوي: ما اختلفت روايته في اللفظ من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب مع وجود معنى كلي متفق عليه في روايته.

ثانياً: الأحاديث المشهورة:

ماهيّتها وتعريفها عند الحنفية(2): المشهور من الأخبار من حيث الاتصال بالنبي صلّى الله عليه وسلم هو اتصالٌ فيه شبهة صورة لا معنى حيث تواتَرَ في قرن التابعين وأتباعهم، وهو الخبر المشهور. وقد عرّف الدّبُوسي المشهور في ((تقويم الأدلة))، والبَزدَوي في ((كنز الأصول))، والسَّرَخْسي في ((أصوله)): بما كان من الآحاد في القرن الأول(عصر الصحابة)، ثم انتشر في القرن الثاني والثالث، فصار ينقله قوم لا يُتوهَّم تواطؤهم على الكذب. فالعبرة للانتشار والتلقي في القرن الثاني والثالث، ولا اعتبار للتلقي بعد القرون الثلاثة؛ لأن عامة الأخبار قد اشتهرت بعدها. واختار هذا التعريف جمهور أئمة الحنفية، وهو المعتمد عندههم.

حكمها(2): اختلفت فيه أئمة الحنفية:

  • فقالت الطائفة الأولى: إنه قسمٌ من المتواتر، مفيد العلم النظري والاستدلالي لا الضروري. وهذا قول الجَصَّاص الرازي، واختاره أبو اليُسْر البَزْدَوي، والسمرقندي، والدّهلوي. وحجتهم بأن المشهور ما تلقته العلماء في القرن الثاني والثالث بالقبول، فوُجد إجماع السلف على قبوله، والإجماع يوجب العلم قطعاً، فكذا هذا.
  • وقالت الطائفة الثانية: أنه ليس المتواتر، بل هو منزلةٌ بين المتواتر وخبر الواحد، يفيد علم الطُّمأنينة لا علم اليقين، وهو قول جمهور أئمة الحنفية؛ وقد استدلوا بأن المشهور وإن تواتر في نقله في القرن الثاني والثالث، فقد بقيت شبهة توهُّم الكذب باعتبار رُواته في الأصل – وهو القرن الأول – حيث لم يبلغوا حدَّ التواتر، فإن رواته عدد يسير، وعلم اليقين إنما يثت إذا اتصل بقوم لا يُتَوهَّم تواطؤ الكذب على وجه لا يبقى في شبهة الانفصال، وقد بقي هنا باعتبار الأصل.

فالمذهب الراجح عند السادة الحنفية هو ما ذهب إليه جمهور أئمة الحنفية من أن المشهور يفيد الطُّمَأنينة لا العلم، أما ما استدلَّ به الطائفة الأولى من أنه قد وُجد الإجماع ويفيد العلم، فقد أجاب عنه محقق الحنفية ابن الهُمام، فقال: ((قلنا: اللازم – من إجماعهم – القطع بصحة الرواية – له – بمعنى اجتماع شرائط القبول، لا القطع بأنه – أي المشهور – قاله – النبي صلى الله عليه وسلم.

حكم من أنكر الخبر المشهور؛ هل يُكفر؟(2)

جمهور أئمة الحنفية – وهم الذين يَرون أن المشهور يفيد الطُّمَأنينة لا العلم اليقيني – لا يكفرونه، وهذا واضحٌ؛ فقد قال السَّرَخْسي في ((أصوله)): وجه قول عيسى – في أن المشهور يفيد علم الطُّمَأنينة لا علم اليقين – أن ما يكون موجباً علم اليقين فإنه يكفر جاحده كما المتواتر الذي يوجب العلم ضرورة، وبالاتفاق لا يكفر جاحدُ المشهور، فعَرَفنا أن الثابت به علمُ طُمَأنينة القلب.

ثالثاً: الأحاديث الآحاديّة:

ماهيّتها وحكمها عند الحنفية(2): خبر الآحاد من حيث الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم اتصال فيه شبهة صورة ومعنى، وحديث الآحاد، أو خبر الخاصة كما يسميه الشافعي، ومن كان في عصره هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان أو الأكثر من ذلك، ولا يتوافر فيه سبب الشهرة، واتصال أحاديث الآحاد بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على سبيل الظن الراجح، لا على سبيل العلم اليقيني، ولذلك يقول العلماء فيه إنه اتصال فيه شبهة وقول صاحب كشف الأسرار: ((الاتصال فيه شبهة صورة ومعنى، أما ثبوت الشبهة فيه صورة، فلأن الاتصال بالرسوم لم يثبت قطعاً، وأما معنى فلأن الأمة ما تلقته بالقبول. ولا عبرة بالعدد فيه، يعني لا يخرج عن كونه خبر آحادٍ وإن كان راوي الخبر متعدداً بعد أن لم يبلغ درجة التواتر أو الاشتهار))(1). وقد عرّفه فخر الإسلام البَزدَوي في ((الكنز)): ((كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر)).

حكمها(2): حكم الخبر الواحد أنه يوجب العمل دون العلم عند أئمة الحنفية كافة، صرَّح به الجصَّاص في ((فصوله))، فقال: ((خبر ذلك الواحد يوجب العمل بموجب حكمه)). وتبعه المتأخرون كلُّهم. وقال الإمام السرخسي في ((أصوله)): ((ومذهبنا أنه يوجب العمل، ولا يوجب العلم يقيناً)). وهو رأي المالكية، والشافعية كافة وكذلك الحنابلة، وليس كما نسب البعض من أئمة الحنفية إلى الحنابلة من أنهم يوجبون العلم بخبر الواحد، وإنما هو رأي مرجوح لدى محققيهم، والله أعلم.

شرائط أخبار الآحاد(4): أكثر علماء الأمة اتفقوا على أنه ينبغي من شروطٍ أربعة في الراوي: وهي العقل، والإسلام، والضبط، والعدالة.

  • أما اشتراط العقل: فلأن الخبر الذي يرويه كلام منظوم له معنى معلوم، ولا بد من اشتراط العقل في المتكلم من العباد ليكون قوله كلاماً معتبراً، فالكلام المعتبر شرعاً ما يكون عن تمييز وبيان، لا عن تلقين وهذيان؛ ألا ترى أن من الطيور من يسمع منه حروف منظومة ويسمى ذلك لحناً لا كلاماً، وكذلك إذا سمع من إنسان صوته بحروف منظومة لا يدل على معنى معلوم لا يسمى ذلك كلاماً، فعرفنا أن معنى الكلام في الشاهد ما يكون مميزاً بين أسماء الأعلام، فما لا يكون بهذه الصفة يكون كلاما صورة لا معنى، بمنزلة ما لو صُنع من خشب صورة آدمي لا يكون آدمياً لانعدام معنى الآدمي فيه. ثم التمييز الذي به يتم الكلام بصورته ومعناه لا يكون إلا بعد وجود العقل، فكان العقل شرطاً في المخبر؛ لأن خبره أحد أنواع الكلام فلا يكون معتبراً إلا باعتبار عقله.
  • وأما الضبط: فلأن قبول الخبر باعتبار معنى الصدق فيه ولا يتحقق ذلك إلا بحسن ضبط الراوي من حين يسمع إلى حين يروي. فكان الضبط لما هو معنى هذا النوع من الكلام بمنزلة العقل الذي به يصح أصل الكلام شرعاً.
  • وأما العدالة: فلأن الكلام في خبر من هو غير معصوم عن الكذب فلا تكون جهة الصدق متعيناً في خبره لعينه، وإنما يترجح جانب الصدق لظهور عدالته؛ لأن الكذب محظور عقله فنستدل بانزجاره عن سائر ما نعتقده محظوراً على انزجاره عن الكذب الذي نعتقده محظوراً، أو لما كان منزجراً عن الكذب في أمور الدنيا فذلك دليل انزجاره عن الكذب في أمور الدين وأحكام الشرع بالطريقة الأولى، فأما إذا لم يكن عدلاً في تعاطيه فاعتبار جانب تعاطيه يرجح معنى الكذب في خبره؛ لأنه لما لم يبالِ من ارتكاب سائر المحظورات مع اعتقاده حرمته فالظاهر أنه لا يبالي من الكذب مع اعتقاده حرمته، واعتبار جانب اعتقاده يدل على الصدق في خبره فتقع المعارضة ويجب التوقف، وإذا كان ترجيح جانب الصدق باعتبار عدالته وبه يصير الخبر حجة للعمل شرعاً، فعرفنا أن العدالة في الراوي شرط لكون خبره حجة.
  • فأما اشتراط الإسلام: فإن الذين يعادوننا في أصل الدين بغير حق على وجه هو نهاية في العداوة فيحملهم ذلك على السعي في هدم أركان الدين بإدخال ما ليس منه فيه، وإليه أشار الله تعالى في قوله: ((لا يَألُونَكُم خَبَالاً)): أي لا يُقصرون في الإفساد عليكم، وقد ظهر منهم هذا بطريق الكتمان، فإنهم كتموا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته من كتابه بعدما أخذ عليهم الميثاق بإظهار ذلك فلا يؤمنون من أن يقصدوا مثل ذلك بزيادة هي كذب لا أصل له بطريق الرواية، بل هذا هو الظاهر؛ فلأجل هذا شرطنا الإسلام في الراوي لكون خبره حجة؛ ولهذا لم نجوّز شهادتهم على المسلمين؛ لأن العداوة ربما تحملهم على القصد للإضرار بالمسلمين بشهادة الزور، كما لا تقبل شهادة ذي الضغن لظهور عداوته بسبب الباطن، وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانعدام هذا المعنى الباعث على الكذب فيما بينهم. وبهذا تبين أن ردّ خبره ليس لعين الكفر بل لمعنى زائد يمكن تهمة الكذب في خبره، بمنزلة شهادة الأب للولد فإنها لا تكون مقبولة لمعنى زائد يمكن تهمة الكذب في شهادته وهو شفقة الأبوة وميله إلى ولده طبعاً.

المصادر:

(1): كتاب المبسوط للإمام السَّرّخْسي.

(2): كتاب دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية (عبد المجيد التركماني).

(3): كتاب فواتح الرَحَموت بشرح سُلّم الثبوت للإمام عبد العلي محمد اللكنوي.

(4): كتاب أصول السَّرَخْسي للإمام الفقيه الأصولي النظار أبي بكر محمد السرخسي.

وسوم: الأحاديث, الحنفية, السنة

مقالات مشابهة قد تعجبك!

لا توجد تعليقات
قواعد رسم المفتي للحنفية للامام قطلوبغا
درجة المسائل والكتب المعتمدة في نقل المذهب الحنفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Fill out this field
Fill out this field
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تقسيم أحاديث النبيﷺ في ميزان المدرسة الحنفية

جعل أئمة الحنفية الأخبار من حيث الاتصال برسول الله صلّى الله عليه وسلم أي بالنسبة لعدد رواتها على ثلاثة أقسام: أحاديث مُتواترة، وأحاديث مشهورة، وأحاديث آحاد، أو أخبار الخاصة…